الديات

الكفارة على ضارب الحامل إذا أسقطت جنينًا

جمهور العلماء على أن من ضرب بطن امرأة حامل فأسقطت بضربه جنينها ثم مات بعد سقوطه حيًّا أو سقط ميتًا؛ فإن عليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، وبه يقول الحسن وعطاء والزهري والحكم ومالك والشافعي وإسحاق وهو مذهب أحمد. قال ابن المنذر: كل من يحفظ عنه من أهل العلم أوجب على ضارب بطن المرأة تلقى جنينًا، الرقبة مغ الغرة. قال الموفق: وروى ذلك عن عمر رضي اللَّه تعالى عنه. وقال أبو حنيفة: لا كفارة فيه إذا سقط ميتًا. واستحسن مالك الكفارة ولم يوجبها،…

0
اقرأ المزيد

الجنين يسقط حيًّا ثم يموت بأي شيءٍ تعرف حياته؟

أكثر الفقهاء على أن الجنين إذا سقط حيًّا ثم مات أن حياته تثبت بكل ما يدل على حياته مستقرة، كالاستهلال والعطاس والحركة القوية وغير ذلك، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي والثوري، وهو المعتمد في مذهب أحمد. وقال مالك وإسحاق: لا يثبت له حكم الحياة حتى يستهل صارخًا، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة، وروي معناه عن عمر وابن عباس والحسن بن عليٍّ وجابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه تعالى عنهم. حكى ابن المنذر الإجماع عن يحفظ…

0
اقرأ المزيد

دية الجنين إذا سقط ميتًا من الحامل

جمهور الفقهاء على أن دية الجنين إذا سقط ميتًا هي غرة عبدٍ أو أمةٍ لاغير، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وهو مذهب أحمد، وهي عند الجمهور عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب. وقال عروة وطاوس ومجاهد: غرة عبدٍ أو أمةٍ أو فرسٍ. وقال ابن سيرين: غرة عبدٍ أو أمةٍ أو مائة شاة، ونحوه قال الشعبي. وقال داود: كل ما وقع عليه اسم الغرة أجزأ. قلت: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في أن من تعدى على حامل بالضرب فأسقطت جنينًا…

0
اقرأ المزيد

دية العبد المكاتب

جمهور أهل العلم على أن دية العبد المكاتب هي دية عبد ما دام في ذمته ولو درهم من عقد مكاتبته ويستوي في اعتباره عبدًا جنايته والجناية عليه. وقال إبراهيم النخعي: يؤدي بقدر ما أدى من كتابته دية الحر، وما بقي يؤدي دية العبد. وروي في ذلك شيءٌ عن عليٍّ رضي اللَّه تعالى عنه. قلت: وقد ذكر الموفق حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود وأحمد أن رسول اللَّه – صلى الله عليه وسلم – قضى بذلك، أعني بما يوافق قول إبراهيم النخعي. ثم…

0
اقرأ المزيد

دية الذمي إذا قُتِلَ عمدًا

جمهور أهل العلم على أن دية الذمي إذا قُتِلَ عمدًا لا تضاعف، وحكم عثمان بن عفان رضي اللَّه تعالى عنه على رجل قتل ذميًا عمدًا بتغليظ الدية (رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه)، وبه قال أحمد رحمه اللَّه تعالى. مغ جـ 9 (ص 530). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ إذا كانت المبالغ المالية (الدية) ترهق العاقلة ، فيمكن أن يتصالحوا مع…

0
اقرأ المزيد

دية الكتابي من أهل الكتاب (النصراني اليهودي)

أما دية الكتابي إذا كان حرًّا فعلى النصف من دية المسلم ونساؤهم على النصف من ذلك، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة ومالك وعمرو بن شعيب وأحمد في الثابت عنه من آخر قوليه. وقال آخرون كثيرون: ديته أربعة آلاف درهم (فضة). روي هذا عن عمر وعثمان، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وقالت طائفة: بل ديته كدية المسلم، وهو قول علقمة ومجاهد والشعبى والنخعي والثوري وأبي حنيفة. انظر مغ جـ…

0
اقرأ المزيد

دية المجوسي

جمهور أهل العلم على أن دية المجوس ثماني مائة درهم (فضة) وأن دية نسائهم على النصف من ذلك وهي أربعمائة درهم، وممن قال ذلك: عمر وعثمان وابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنهم، وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء وعكرمة والحسن ومالك والشافعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد. وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ديته نصف دية المسلم؛ كدية الكتابي. وقال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي: ديته كدية المسلم. مغ جـ 9 (ص 530). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…

0
اقرأ المزيد

الفقير من العاقلة ومقدار ما يتحمل من الدية

جمهور العلماء بل عامتهم على أن الفقير لا يحمل شيئاً من العقل، وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وأحمد في المشهور عنه، وحكى ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم في هذه المسألة. قال الموفق رحمه الله: وحكى بعض أصحابنا عن مالك وأبي حنيفة أن للفقير مدخلًا في التحمل. مغ جـ 9 (ص 523). (♦) العاقلة كما قال الموفق: ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصباتُ، وأن غيرهم من الأخوة من الأم، وسائر ذوي الأرحام والزوج وكل ما…

0
اقرأ المزيد

تخميس دية الخطأ

أكثر العلماء على أن دية الخطأ تعطى أخماسًا من أسنان الإبل، وهو قول ابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه، وإليه ذهب النخعي وعمر بن عبد العزيز وسليمان ابن يسار والزهري والليث وربيعة ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي وابن المنذر، وهو مذهب أحمد. وروي عن عليٍّ رضي اللَّه تعالى والحسن والشعبي والحارث العكلي وإسحاق: أنها أرباع، وروي هذا عن زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه وطاوس. وقال أبو ثور: الديات كلها أخماس، كدية الخطأ، وحكى عنه أن دية…

0
اقرأ المزيد

كم تحمل العاقلة من دية الخطأ؟

جمهور العلماء على أن العاقلة لا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث، وبه يقول سعيد بن المسيب وعطاء ومالك وإسحاق وعمر بن عبد العزيز وعمر بن أبي سلمة والزهري. وقال الثوري وأبو حنيفة: تحمل السن والموضحة وما فوقها ولا تحمل دون ذلك، وقال الشافعي في الصحيح عنه: تحمل العاقلةُ القليل والكثير. انظر القرطبي جـ 5 (ص 320). انظر مغ جـ 9 (ص 505). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري…

0
اقرأ المزيد