الديات

اللسان وفي الكلام إذا ذهب بعضهما

أكثر أهل العلم على أن من جنى على لسانه فقطع بعضه فذهب بعض كلامه أنه ينظر إلى ما ذهب من حروف الكلام فيعطي من الدية بقدر ما ذهب منها،  وإذا ذهب الكلام كله ففيه الدية كاملة: قال القرطبي: هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. (♦) قلت: حكى الموفق الإجماع أن فيه الدية ولم يحك ذلك في الكلام، وما أراهم إلا متفقين على أن في الكلام إذا ذهب الدية وكذلك لا يختلف العلماء في أن لسان الأخرس إذا قطع…

0
اقرأ المزيد

الدية في ذهاب حاسة الشم

ولا خلاف بين أهل العلم أن في حاسة الشم الدية وفي الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة. قلت: قد حكى الموفق في المغنىِ نفى الخلاف في أن في حاسة الشم الدية. انظر مغ جـ 9 (ص 599، 603) بداية جـ 2 (ص 503، 505) وانظر القرطبي جـ 6 (ص 195). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ…

0
اقرأ المزيد

دية الشفتين

جمهور العلماء على أن في كل شفة نصف دية، وفي كلتاها دية كاملة، ولا فرق في هذا بين عليا وسفلى، وبه قال أبو بكر وعلى وابن مسعود، وحكى كذلك عن زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه. وقال آخرون: في الشفة العليا ثلث الدية، وفي السلفى الثلثان، وهو مذهب زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه. حكاه عنه جزمًا ابن رشد، وبه قال سعيد بن المسيب والزهري. مغ جـ 9 (ص 603) بداية جـ 2 (ص…

0
اقرأ المزيد

دية الأذنين

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في الأذنين إذا قطعتا من أصلهما الدية كاملة وفي إحداها نصف الدية. روى ذلك عن عمر وعليٍّ، وبه قال عطاء ومجاهد والحسن وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين عنه، وهو مذهب أحمد. وقال مالك في الصحيح المشهور عنه: لا دية فيهما إلا إذا ذهب سمعهما وإلا ففيهما الاجتهاد وهو الحكومة. (♦) وأما السمع إذا ذهب فقد نفى الخلاف في وجوب الدية إذا ذهب من الأذنين الموفق، ونقله…

0
اقرأ المزيد

أجفان العين

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في أجفان العينين الأربعة إذا جنى على جميعها الديةُ وفي كل واحد منها الربع، وبه قال الحسن والشعبي وقتادة وأبو هاشم والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد. وحكى عن مالك في جفن العين وحجابها: الاجتهاد. مغ جـ 9 (ص: 592). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ…

0
اقرأ المزيد

الأعور يقلع العينين من الصحيح

أكثر أهل العلم على أن الأعور إذا قلع عيني الصحيح، فإن المجني عليه إذا رضي بالدية إذا كانت الجناية عمدًا أو كانت في أصلها خطأ، فإنه يخير بين أن يأخذ دية كاملةً أو أن يقتص من عين الأعور الصحيحة ويأخذ نصف الدية. وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: قياس المذهب يقتضي وجوب ديتين إحداهما في العين التي استحق بها قلع عين الأعور والأخرى في الأخرى، لأنها عين أعور (2). قلت: وليس في دية عين الأعور إجماع ولا قولٌ للجمهور، والعلماء…

0
اقرأ المزيد

ديات الجراح فيما دون النفوس مما كان في الأطراف

وذلك إذا حصل التلف بجناية خطأ أو عمدًا ولكن رضي المجني عليه بالبدل عوضًا عن القصاص، وهذا الفصل في الديات فيما جنى على ما دون النفس من أنواع الشجاج والأطراف وغير ذلك. واتفق العلماء بالجملة على أن ما كان منه عضوٌ واحد في بدن الإنسان ففيه الدية كاملة، وما كان منه عضوان ففيهما الدية كاملة، وفي واحد منهما نصف الدية، وما كان منه أربعة أو أكثر من ذلك فبحسب ما ذكرنا تقسم الدية على عدد الأعضاء ذات المنفعة الواحدة، –…

0
اقرأ المزيد

الضمان في النفوس إذا أزهقت بالتسبب من غير قصدٍ

التلف الحاصل عن طريق التسبب تعديًّا أو تفريطًا فيه الضمان. وإن حصل التلف بتسبب مباح أي من غير تفريط أو تعدٍ فهو هدر ولا ضمان. قلت: ومن هذا القبيل ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على أن الطبيب العارف بالطب إذا أتلف وهو يعالج ولم يتعد فإنه لا يضمن. انظر مغ جـ 9 (ص: 561، 564) انظر الحاوي الكبير جـ 12 (ص: 371) انظر الإشراف جـ 2 (ص: 75). وانظر بداية جـ 2 (ص: 279). – موسوعة مسائل الجمهور في…

0
اقرأ المزيد

جنى على بهيمة فألقت جنينها

مذهب العامة من العلماء أن من جنى على بهيمة حامل فألقت جنينها أن عليه نقص إسقاط حملها. وحكي عن أبي بكر عبد العزيز من أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي: أن عليه عُشْرَ قيمة -أمه- كجنين الأمة. مغ جـ 9 (ص 558). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة دية جراحات المرأة هل تساوي جراحات الرجل؟ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة تساوى في جراحاتها دية…

0
اقرأ المزيد

المرأة الحامل تُسقِطُ جنينها تعديًا بشرب دواء وغيره

جمهور العلماء على أن الحامل إذا شربت دواءً، فألقت جنينها بسببه فإن عليها مع الغرة كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة. ويخرج على مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى عدم وجوب الكفارة. (♦) لا خلاف بين أهل الحلم في وجوب الغرة في هذه الحالة، وأنها لا ترث منها شيئًا. مغ جـ 9 (ص 557). (♦) الغرة هي أول الشيء وباكورته، ويسمى أول الشهر غرة والمقصود هنا الغلام العبد والجارية الأمة أي البنت الصغيرة الأمة. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ…

0
اقرأ المزيد