الديات

دية أصابع اليدين والرجلين والأنامل

مذهب العاملة من العلماء أن في كلٍ من أصابع اليدين والرجلين الدية كاملةً، وفي كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام ففي كل مفصل منها خمس من الإبل. روي هذا عن عمر وعليٍّ وابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال مسروق وعروة ومكحول والشعبي وعبد الله بن معقل والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وأصحاب الحديث، وهو مذهب أحمد. وروى عن عمر رضي اللَّه تعالى عنه: أنه قضى في…

0
اقرأ المزيد

الأنثيين (يعني الخصيتين)

جمهور العلماء على أن لا فرق بين الخصية اليمنى، وبين الخصية اليسرى إذا جنى عليهما، وأن في أحداهما نصف الدية، وفي الأخرى مثل ذلك. (♦) لا خلاف بين العلماء يعلم في أن في الأُنْثَيين إذا جنى عليهما معًا الدية كاملة. وحكي عن سعيد بن المسيب أنه جعل في اليمنى الثلث، وفي اليسرى ثلثى الدية (١). مغ جـ 9 (ص 629) بداية جـ 2 (ص 504). انظر الحاوي جـ 12 (ص 298) (١) قلت: وإنما ذهب سعيد بن المسيب إلى هذا؛…

0
اقرأ المزيد

دية الذَكَرِ (العضو التناسلي الذكري)

ذَكَرِ العِنيِّن: أكثر أهل العلم على أن في ذكر العنين الدية كاملةً إذا جنى عليه، وهو مذهب الشافعي المعتمد عند أصحابه، وبه قال أحمد في رواية. وقال قتادة: لا دية فيه كاملة، وبه قال أحمد في الرواية الأخرى. (♦) قد نقل ابن رشد والشوكاني عن الجمهور خلاف ما حكاه الموفق في المغني، فجعلا قول الجمهور عدم وجوب الدية (للعنين). ♦ أما العضو الذكري السليم ففيه الدية بلا خلاف، بل هو أمر مجمع عليه. ♦ وأما الخصيُّ فقد اختلف فيه العلماء منهم…

0
اقرأ المزيد

دية من كُسر صلبه

ولا خلاف كذلك في أن من كسر صلبه فذهب مشيه أو جماعه أن في ذلك الدية، وإنما اختلفوا في كسر الصلب من غير ذهاب المشى أو الجماع. انظر مغ جـ 9 (ص 626). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – وَرَدَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لأهل اليمن: ((وَفِي الصُّلْبِ الدّيَةُ..)) – السنن الكبرى للبيهقي – ♦ معنى الصلب: والصُّلبُ هو الظَّهرُ والعَمودُ الفِقَرِيُّ. فتاوى ذات صلة دية جراحات المرأة هل تساوي…

0
اقرأ المزيد

دية الأليتين

ولا خلاف بين أهل العلم في أن في الأليتين الدية وفي إحداها نصفها وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا. حكاه ابن المنذر. انظر مغ جـ 9 (ص 625) – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة دية جراحات المرأة هل تساوي جراحات الرجل؟ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة تساوى في جراحاتها دية الرجل إلى أن تبلغ الثلث من اقرأ المزيد الحكومة لا…

0
اقرأ المزيد

دية ثديا المرأة

أما ثديا المرأة ففيها الدية وفي أحدهما نصف الدية بغير خلاف يعلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في ثدي المرأة نصف الدية وفي الثديين الدية، وممن حفظنا ذلك عنه الحسن والشعبي والزهري ومكحول وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. اهـ. نقله عنه الموفق في المغني جـ 9 (ص 623) – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –   فتاوى ذات صلة دية جراحات المرأة…

0
اقرأ المزيد

دية ثديي الرجل وهما الثندوتان

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا دية في الجناية على ثديي الرجل وإنما فيهما حكومة، وبه قال النخعي ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وابن المنذر، وهو ظاهر مذهب الشافعي وقوله المنصوص عليه في موضع. وقال إسحاق: فيهما الدية، وحكى ذلك قولًا للشافعي وهو المعتمد في مذهب أحمد. مغ جـ 9 (ص 624). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ معنى حكومة: التحكيم والتقييم. فتاوى ذات صلة…

0
اقرأ المزيد

اليد إذا جني عليها مما فوق الكوع

أما اليدان إذا جنى عليهما فقطعتا من الكوع أو فوقه؛ فإن فيهما الدية كاملة مائة من الإبل وفي إحداهما نصف الدية بإجماع أهل العلم.، وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وجمهور أصحاب الشافعي -رحمه الله- إلى أن الزائد على الكف فيه حكومة مع الدية. قلت: والكوع هو العظم الناتئ الأيمن من مفصل الكف، وهذا محل اتفاق بين العلماء أن في ذلك الدية، لكنهم اختلفوا فيما زاد على الكف هل فيه شيء وهي مسألة الكتاب. قلت: وما يقال في الرجلين عين…

0
اقرأ المزيد

السن إذا جنى عليها فاسودت

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السن إذا جنى عليها فاسودت ففيها الدية وهي خمس من الإبل، روي هذا عن زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين وشريح القاضي ومحمد بن شهاب الزهري وعبد الملك بن مروان والليث بن سعد وعبد العزيز ابن أبي سلمة وسفيان الثوري وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين، وقال الشافعي في موضعٍ: فيها حكومة، وبه…

0
اقرأ المزيد

دية الأسنان والأضراس

جمهور العلماء على أن الأسنان والأضراس سواء في الديات فكما أن في كل سن خمس من الإبل، فكذلك الأمر في الأضراس في كلِّ منها خمس من الإبل، وممن قال بهذا: عروة وطاوس وقتادة والزهري ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وقد روى هذا عن ابن عباس ومعاوية رضي اللَّه تعالى عنهم. قلت: وهو المعتمد في مذهب أحمد. قلت: وقد حكى هذا القول عن جمهور العلماء أبو عمر بن عبد البر. وروى عن عمر رضي اللَّه تعالى عنه:…

0
اقرأ المزيد