أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا دية في الجناية على ثديي الرجل وإنما فيهما حكومة، وبه قال النخعي ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وابن المنذر، وهو ظاهر مذهب الشافعي وقوله المنصوص عليه في موضع.
وقال إسحاق: فيهما الدية، وحكى ذلك قولًا للشافعي وهو المعتمد في مذهب أحمد.
مغ جـ 9 (ص 624).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ معنى حكومة: التحكيم والتقييم.