دية المجوسي

جمهور أهل العلم على أن دية المجوس ثماني مائة درهم (فضة) وأن دية نسائهم على النصف من ذلك وهي أربعمائة درهم، وممن قال ذلك: عمر وعثمان وابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنهم، وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء وعكرمة والحسن ومالك والشافعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد.

وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ديته نصف دية المسلم؛ كدية الكتابي.

وقال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي: ديته كدية المسلم.

مغ جـ 9 (ص 530).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ إذا كانت المبالغ المالية (الدية) ترهق العاقلة ، فيمكن أن يتصالحوا مع الولي المجني عليه على تجزئتها على سنوات عدة .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ))  – رواه أبوداود، وحسنه الألباني –

♦ المجوسي: منسوب إلى المجوسية ، قوم يعبدون النار والشمس والقمر. – جامع معجم المعاني –