جمهور أهل العلم على أن دية العبد المكاتب هي دية عبد ما دام في ذمته ولو درهم من عقد مكاتبته ويستوي في اعتباره عبدًا جنايته والجناية عليه.
وقال إبراهيم النخعي: يؤدي بقدر ما أدى من كتابته دية الحر، وما بقي يؤدي دية العبد. وروي في ذلك شيءٌ عن عليٍّ رضي اللَّه تعالى عنه.
قلت: وقد ذكر الموفق حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود وأحمد أن رسول اللَّه – صلى الله عليه وسلم – قضى بذلك، أعني بما يوافق قول إبراهيم النخعي. ثم قال: قال الخطابي: وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا بما هو أولى منه.
مغ جـ 9 (ص 534).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ إذا كانت المبالغ المالية (الدية) ترهق العاقلة ، فيمكن أن يتصالحوا مع الولي المجني عليه على تجزئتها على سنوات عدة .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ )) – رواه أبوداود، وحسنه الألباني –
♦ المكاتب: الرقيق الذي عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغا من المال نجوماً (تقسيطاً) ليصير حرًا. – جامع معجم المعاني –
جاء في كتاب الفقه الميسر:
– يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وهو مذهب أحمد أن دية العبد هي قيمته ولو زادت عن دية الحر وذلك لأنه مال متقوم فيضمن بقيمته بالغة ما بلغت.
– ويرى أبو حنيفة والنخعي والشعبي والثوري وهو رواية عن أحمد أن دية العبد هي قيمته على ألا تبلغ دية الحر لأن الحر أشرف لخلوه من الرق.