ذَكَرِ العِنيِّن: أكثر أهل العلم على أن في ذكر العنين الدية كاملةً إذا جنى عليه، وهو مذهب الشافعي المعتمد عند أصحابه، وبه قال أحمد في رواية.
وقال قتادة: لا دية فيه كاملة، وبه قال أحمد في الرواية الأخرى.
(♦) قد نقل ابن رشد والشوكاني عن الجمهور خلاف ما حكاه الموفق في المغني، فجعلا قول الجمهور عدم وجوب الدية (للعنين).
♦ أما العضو الذكري السليم ففيه الدية بلا خلاف، بل هو أمر مجمع عليه.
♦ وأما الخصيُّ فقد اختلف فيه العلماء منهم من جعل فيه الدية كاملة، وهو قول الشافعي وابن المنذر وأحمد في رواية،
ومنهم من جعل فيه حكومة، وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي وقتادة وإسحاق وأحمد في رواية.
مغ جـ 9 (ص 627). انظر مغ جـ 9 (ص 627) انظر مغ جـ 9 (ص 628). انظر الحاوي جـ 12 (ص 298). انظر بداية جـ 2 (ص 505) نيل الأوطار جـ 7 (ص 215).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
وَرَدَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لأهل اليمن: ((وَفِي الذَّكَرِ الدّيَةُ..)) – السنن الكبرى للبيهقي –
♦ معنى حكومة: التحكيم والتقييم.