جمهور الفقهاء على أن دية الجنين إذا سقط ميتًا هي غرة عبدٍ أو أمةٍ لاغير، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وهو مذهب أحمد،
وهي عند الجمهور عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب.
وقال عروة وطاوس ومجاهد: غرة عبدٍ أو أمةٍ أو فرسٍ.
وقال ابن سيرين: غرة عبدٍ أو أمةٍ أو مائة شاة، ونحوه قال الشعبي.
وقال داود: كل ما وقع عليه اسم الغرة أجزأ.
قلت: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في أن من تعدى على حامل بالضرب فأسقطت جنينًا ميتًا، فإن فيه الدية وأنَّ فيها غرةً على خلاف بينهم في تحديد نوع الغرة وقيمتها.
قلت: حكى ابن المنذر عدم العلم بالمخالف في أن المرأة إذا اسقطت أجنة موتى ففي كل واحدٍ غرة.
مغ جـ 9 (ص 539) بداية جـ 2 (ص 496) شرح جـ 11 (ص 176). انظر مغ جـ 9 (ص 535) بداية جـ 2 (ص 497) الحاوي الكبير جـ 12 (ص 384) القرطبي جـ 5 (ص 321). مغ جـ 9 (ص 543).
(♦) الغرة هي أول الشيء وباكورته، ويسمى أول الشهر غرة والمقصود هنا الغلام العبد والجارية الأمة أي البنت الصغيرة الأمة. والأصوب في كلمة غرة أن يكون ما بعدها على البداية لا على الإضافة، فتقول: دية الجنين غرةٌ عبدٌ أو أمةٌ؛ فالغرة هي العبد أو الأمة. قاله النووي وغيره. انظر شرح 11 ص 175.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
دية الجنين: (عن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّه سألَ عن قَضيَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلكَ -أي: في دِيَةِ الجَنينِ-؟ فقامَ حَمَلُ بنُ مالِكٍ فقال: كنتُ بينَ امرأتينِ، فضرَبتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ فقتَلتْها وجَنينَها، فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنينِها بغُرَّةٍ، وأنْ تُقتَلَ). – حديث صحيح رواه ابن دقيق العيد في الاقتراح –