أكثر الفقهاء على أنه لا شيء مقدر في دية الجراحات التي قبل الموضحة. (♦) روي هذا عن عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية.
وقال أحمد في رواية: في الدامية بعيرٌ، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة أبعرة، لرواية سعيد بن منصور عن زيد بن ثابت بمثل ذلك.
وعن عليٍّ: في السمحاق خاصةً مثل ذلك.
مغ جـ 9 (ص: 658) بداية ص 2 (ص 501).
(♦) قبل الموضحة: وهي خمس جراحات أولها الحارصة، قال الأصمعي: وهي التي تشق الجلد قليلاً،
ثم البازلة: وهي التي يبزل منها الدم أي يسيل وتسمى الدامية والدامعة،
ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد،
ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم يعني دخلت فيه دخولاً كثيرًا ولم تبلغ السمحاق،
ثم السمحاق: وهي قشرة رقيقة فوق العظم. ذكر هذا كله الموفق ونقلته عنه بتصرف يسير.
انظر مغ جـ 9 (ص 657) وانظر ترتيب هذه الجراحات والخلاف في ذلك في بداية جـ 2 (ص 501) الحاوي الكبير جـ 12 (ص: 149).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –