دية الأسنان والأضراس

جمهور العلماء على أن الأسنان والأضراس سواء في الديات فكما أن في كل سن خمس من الإبل،

فكذلك الأمر في الأضراس في كلِّ منها خمس من الإبل، وممن قال بهذا: عروة وطاوس وقتادة والزهري ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وقد روى هذا عن ابن عباس ومعاوية رضي اللَّه تعالى عنهم. قلت: وهو المعتمد في مذهب أحمد. قلت: وقد حكى هذا القول عن جمهور العلماء أبو عمر بن عبد البر.

وروى عن عمر رضي اللَّه تعالى عنه: أنه قضى في الأضراس ببعير بعير.

وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء، وروى ذلك مالك في موطئه وحكي عن عطاء نحوه.،

وحكي عن أحمد رواية: أن في جميع الأسنان والأضراس الدية.

قلت: وقد حمل الموفق هذه الرواية على مثل قول سعيد بن المسيب؛ لأن عدد الأسنان والأضراس مجتمعة إذا ضرب باثنين ساوى الدية كاملة.

قلت: وهذا في الأسنان الدائمة، وأما في غيرها فلا خلاف أنه لا دية فيها في الحال إذا قلعت، ولكن إذا شك في أنها تبدل ينتظر مدة، وأهل الطب لا يعسر عليهم معرفة هذا.

انظر في هذه المسألة مغ جـ 9 (ص 612 ص 613) الحاوي الكبير جـ 12 (ص 272) القرطبي جـ 6 (ص 198، 199). بداية جـ 2 (ص 507).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } – سورة المائدة/٤٥ –

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –