مذهب العامة من العلماء أن من جنى على بهيمة حامل فألقت جنينها أن عليه نقص إسقاط حملها.
وحكي عن أبي بكر عبد العزيز من أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي: أن عليه عُشْرَ قيمة -أمه- كجنين الأمة.
مغ جـ 9 (ص 558).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –