تغلظ الدية مع اختلافهم في سبب التغليظ. وبه قال الأكثرون، وممن روي عنه هذا: عثمان وابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس والشعبي ومجاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد.
وممن روي عنه عدم التغليظ: الحسن والنخعي وأبي حنيفة وابن المنذر، وروي ذلك أيضاً عن الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز.
انظر مغ جـ 9 (ص 499) الحاوي جـ 2 (ص 216).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ إذا كانت المبالغ المالية (الدية) ترهق العاقلة ، فيمكن أن يتصالحوا مع الولي المجني عليه على تجزئتها على سنوات عدة .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ )) – رواه أبوداود، وحسنه الألباني –
♦ وفي رواية: (أن رجلاً وطئ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها، فقضى فيها عثمان ـ رضي الله عنه ـ بدية وثلث). – صححه الألباني في إرواء الغليل –
♦ جاء في الموسوعة الفقهية السورية: اتَّفَقَ الأَْئِمَّةُ – الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحمَدُ – عَلَى أَصل تَغْلِيظِ الدِّيَةِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي أَسْبَابِ التَّغْلِيظِ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَسْبَابَ التَّغْلِيظِ هِيَ: أَنْ يَقَعَ الْقَتْل فِي حَرَمِ مَكَّةَ، أو أن يَقْتُل فِي الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ ـ وَهِيَ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ ـ أو أَنْ يَقْتُل قَرِيبًا لَهُ مَحرَمًا، وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، أو أَنْ يَكُونَ الْقَتْل عَمْدًا، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، أو أَنْ يَقْتُل فِي الإِْحْرَامِ، أَيْ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُول مُحْرِمًا، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يُغَلَّظُ فِي قَتْلٍ لَمْ يَجِبْ فِيهِ قِصَاصٌ، كَقَتْل الْوَالِدِ وَلَدَهُ، وَالْمُرَادُ الأَْبُ وَإِنْ عَلاَ، وَالأُْمُّ كَذَلِكَ. اهـ.