أكثر العلماء على أن دية الخطأ تعطى أخماسًا من أسنان الإبل، وهو قول ابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه، وإليه ذهب النخعي وعمر بن عبد العزيز وسليمان ابن يسار والزهري والليث وربيعة ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي وابن المنذر، وهو مذهب أحمد.
وروي عن عليٍّ رضي اللَّه تعالى والحسن والشعبي والحارث العكلي وإسحاق: أنها أرباع، وروي هذا عن زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه وطاوس.
وقال أبو ثور: الديات كلها أخماس، كدية الخطأ، وحكى عنه أن دية العمد مغلظةٌ ودية شبه العمد والخطأ أخماس (١).
الحاوي الكبير جـ 12 (ص 223) بداية جـ 2 (ص 490) القرطبي جـ 5 (ص 317).
(١) العاقلة هي من يحمل العقل عن الجاني في الخطأ أو غيره مما اختلف فيه العلماء. والعقل هو الدية، وسميت الدية عقلاً، لأنها تمنع أولياء المقتول أو المجني عليه عن الجاني في نفسه، أو لأنها تعقل لسانهم والعقل المنع.
قال الموفق: ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصباتُ، وأن غيرهم من الأخوة من الأم، وسائر ذوي الأرحام والزوج وكل ما عدا العصبات ليسوا من العاقلة،
وقال -رحمه الله- في موضع آخر: ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة لا تكلف من المال ما يجحف بها ويشق عليها،
وقال كذلك: ومن مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول لم يلزمه شيء لا نعلم في هذا خلافًا.
انظر مغ جـ 1 (ص 514، 520، 522) الحاوي جـ 12 (ص: 344، 351).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: ((لا تحمل العاقلة عمداً، ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً)). – اخرجه البيهقي في السنن الكبرى وصححه الألباني –
♦ إذا كانت المبالغ المالية (الدية) ترهق العاقلة ، فيمكن أن يتصالحوا مع الولي المجني عليه على تجزئتها على سنوات عدة .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ )) – رواه أبوداود، وحسنه الألباني –
♦ العاقلة: العصبة أي الأقارب الذكور، وسميت كذلك لأنها تعقل الدية عن القريب إذا جنى خطأ، وعقل أي أدى الدية. – جامع معجم المعاني –
♦ تخميس دية الخطأ: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر. = ١٠٠.