جمهور العلماء على أن الحامل إذا شربت دواءً، فألقت جنينها بسببه فإن عليها مع الغرة كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة.
ويخرج على مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى عدم وجوب الكفارة.
(♦) لا خلاف بين أهل الحلم في وجوب الغرة في هذه الحالة، وأنها لا ترث منها شيئًا.
مغ جـ 9 (ص 557).
(♦) الغرة هي أول الشيء وباكورته، ويسمى أول الشهر غرة والمقصود هنا الغلام العبد والجارية الأمة أي البنت الصغيرة الأمة.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –