جمهور العلماء على أن من ضرب بطن امرأة حامل فأسقطت بضربه جنينها ثم مات بعد سقوطه حيًّا أو سقط ميتًا؛ فإن عليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، وبه يقول الحسن وعطاء والزهري والحكم ومالك والشافعي وإسحاق وهو مذهب أحمد.
قال ابن المنذر: كل من يحفظ عنه من أهل العلم أوجب على ضارب بطن المرأة تلقى جنينًا، الرقبة مغ الغرة. قال الموفق: وروى ذلك عن عمر رضي اللَّه تعالى عنه.
وقال أبو حنيفة: لا كفارة فيه إذا سقط ميتًا.
واستحسن مالك الكفارة ولم يوجبها، حكاه ابن رشد.
وجزم القرطبي بالوجوب عن مالك ونقل عن الشافعي عدم الوجوب وهو خطأ مخالف لنص الشافعي -رحمه الله- في مختصر الزني.
مغ جـ 9 (ص 556). (4) انظر بداية جـ 2 (ص 498). انظر القرطبي جـ 5 (ص 323). انظر الحاوي جـ 12 (ص 391).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
(عن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّه سألَ عن قَضيَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلكَ -أي: في دِيَةِ الجَنينِ-؟ فقامَ حَمَلُ بنُ مالِكٍ فقال: كنتُ بينَ امرأتينِ، فضرَبتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ فقتَلتْها وجَنينَها، فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنينِها بغُرَّةٍ، وأنْ تُقتَلَ). – حديث صحيح رواه ابن دقيق العيد في الاقتراح –