التلف الحاصل عن طريق التسبب تعديًّا أو تفريطًا فيه الضمان.
وإن حصل التلف بتسبب مباح أي من غير تفريط أو تعدٍ فهو هدر ولا ضمان.
قلت: ومن هذا القبيل ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على أن الطبيب العارف بالطب إذا أتلف وهو يعالج ولم يتعد فإنه لا يضمن.
انظر مغ جـ 9 (ص: 561، 564) انظر الحاوي الكبير جـ 12 (ص: 371) انظر الإشراف جـ 2 (ص: 75). وانظر بداية جـ 2 (ص: 279).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ..)). – حديث صحيح –
الجبار : الهدر الذي لاشيء فيه . والعجماء : الدابة البهيم .
قال النووي الدمشقي: الْعَجْمَاء جُرْحهَا جُبَار ” فَمَحْمُول عَلَى مَا إِذَا أَتْلَفَتْ شَيْئًا بِالنَّهَارِ أَوْ بِاللَّيْلِ بِغَيْرِ تَفْرِيط مِنْ مَالِكهَا ، أَوْ أَتْلَفَتْ شَيْئًا وَلَيْسَ مَعَهَا أَحَد فَهَذَا غير مَضْمُون.
قال النووي الدمشقي: ” الْبِئْر جُبَار ” مَعْنَاهُ : أَنَّهُ يَحْفِرهَا فِي مِلْكه ، أَوْ فِي مَوَات فَيَقَع فِيهَا إِنْسَان أَوْ غَيْره وَيَتْلَف فَلا ضَمَان ، وَكَذَا لَوْ اِسْتَأْجَرَهُ لِحَفْرِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ ، فَلا ضَمَان .
قال ابن حجر : قَوْلُهُ : ” وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ” أَيْ : هَدَرٌ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لا زَكَاةَ فِيهِ ، إِنَّمَا الْمَعْنَى أَنَّ مَنْ اِسْتَأْجَرَ رَجُلا لِلْعَمَلِ فِي مَعْدِنٍ مَثَلا فَهَلَكَ فَهُوَ هَدَرٌ ، وَلا شَيْءَ عَلَى مَنْ اِسْتَأْجَرَهُ.