الضمان في النفوس إذا أزهقت بالتسبب من غير قصدٍ

التلف الحاصل عن طريق التسبب تعديًّا أو تفريطًا فيه الضمان.

وإن حصل التلف بتسبب مباح أي من غير تفريط أو تعدٍ فهو هدر ولا ضمان.

قلت: ومن هذا القبيل ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على أن الطبيب العارف بالطب إذا أتلف وهو يعالج ولم يتعد فإنه لا يضمن.

انظر مغ جـ 9 (ص: 561، 564) انظر الحاوي الكبير جـ 12 (ص: 371) انظر الإشراف جـ 2 (ص: 75). وانظر بداية جـ 2 (ص: 279).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ..)). – حديث صحيح –
الجبار : الهدر الذي لاشيء فيه . والعجماء : الدابة البهيم .

قال النووي الدمشقي: الْعَجْمَاء جُرْحهَا جُبَار ” فَمَحْمُول عَلَى مَا إِذَا أَتْلَفَتْ شَيْئًا بِالنَّهَارِ أَوْ بِاللَّيْلِ بِغَيْرِ تَفْرِيط مِنْ مَالِكهَا ، أَوْ أَتْلَفَتْ شَيْئًا وَلَيْسَ مَعَهَا أَحَد فَهَذَا غير مَضْمُون.

قال النووي الدمشقي: ” الْبِئْر جُبَار ” مَعْنَاهُ : أَنَّهُ يَحْفِرهَا فِي مِلْكه ، أَوْ فِي مَوَات فَيَقَع فِيهَا إِنْسَان أَوْ غَيْره وَيَتْلَف فَلا ضَمَان ، وَكَذَا لَوْ اِسْتَأْجَرَهُ لِحَفْرِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ ، فَلا ضَمَان .

قال ابن حجر : قَوْلُهُ : ” وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ” أَيْ : هَدَرٌ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لا زَكَاةَ فِيهِ ، إِنَّمَا الْمَعْنَى أَنَّ مَنْ اِسْتَأْجَرَ رَجُلا لِلْعَمَلِ فِي مَعْدِنٍ مَثَلا فَهَلَكَ فَهُوَ هَدَرٌ ، وَلا شَيْءَ عَلَى مَنْ اِسْتَأْجَرَهُ.