أكثر الفقهاء على أن الجنين إذا سقط حيًّا ثم مات أن حياته تثبت بكل ما يدل على حياته مستقرة، كالاستهلال والعطاس والحركة القوية وغير ذلك، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي والثوري، وهو المعتمد في مذهب أحمد.
وقال مالك وإسحاق: لا يثبت له حكم الحياة حتى يستهل صارخًا، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة، وروي معناه عن عمر وابن عباس والحسن بن عليٍّ وجابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه تعالى عنهم.
حكى ابن المنذر الإجماع عن يحفظ من أهل العلم على أن الحامل إذا ضرب بطها، فألقت جنينًا حيًّا ثم مات أن فيه الدية كاملة.
بداية جـ 2 (ص 497) الحاوي الكبير جـ 12 (ص 399). مغ جـ 9 (ص 550)، وانظر القرطبي جـ 5 (ص 321) الحاوي جـ 12 (ص 399) شرح جـ 11 (ص 176) الإشراف جـ 2 (ص 207).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
خطب النبي ﷺ في حجة الوداع يوم النحر فقال: (( إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا )). ـ رواه البخاري ومسلم –