أكثر أهل العلم أن من أقر على نفسه بقتل خطأٍ أو شبه عمد فإن الدية تلزمه في ماله حالَّةً (معجلة). ولا خلاف يعلم في أن العاقلة لا تحمل شيئًا من ذلك.
وقال أبو ثور وابن عبد الحكم: لا يلزمه شيء ولا يصح إقراره.
مغ جـ 9 (ص 505)
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ إذا كانت المبالغ المالية (الدية) ترهق العاقلة ، فيمكن أن يتصالحوا مع الولي المجني عليه على تجزئتها على سنوات عدة .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ )) – رواه أبوداود، وحسنه الألباني –