أصول الديات

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الأصول التي ترجع إليها الديات تقييمًا هي الإبلُ والذهب والفضة والبقر والغنم، وهو قول عمر رضي اللَّه تعالى عنه وطاوس وعطاء وفقهاء المدينة السبعة، وبه يقول الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد في رواية.

وقال أحمد في رواية: بل هي الإبل لا غير، وبه يقول الشافعي وابن المنذر، وحكى عن طاوس كذلك.

(♦) واتفقوا على أن الدية في الإبل مائة، وفي البقر مائتان، وفي الغنم ألفان، وفي الذهب ألف مثقال (دينار) واختلفوا في الفضة، فقال قوم: هي اثنا عشر ألف درهم، وقال آخرون: عشرة آلاف. 

مغ جـ 9 (ص 481 + ص 482).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –