الديات

دية جراحات المرأة هل تساوي جراحات الرجل؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة تساوى في جراحاتها دية الرجل إلى أن تبلغ الثلث من الدية ثم تكون ديتها بعد هذا على النصف من دية الرجل، روي هذا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال سعيد ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة وابن هرمز والأعرج، قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة. قلت: وهو قول ربيعة ومالك وعبد الملك بن الماجشون وأحمد وإسحاق، وحكاه…

0
اقرأ المزيد

الحكومة لا تزيد على أرش الجرح المؤقت

أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز في حكومة الجراحات التي لا أرش لها مؤقت أن تزيد في قيمتها على أرش الجرح المؤقت مما هو فوق الجرح الذي لا توقيت فيه، وبه يقول الشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد، وحكي عن مالك: أنه يجب ما تخرجه الحكومة كائنًا ما كان؛ لأنها جراحة لا مقدر فيها فوجب فيها ما نقص كما لو كانت في سائر البدن. مغ جـ 9 (ص 661). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…

0
اقرأ المزيد

دية الجراحات (السطحية) مما دون الموضحة كالجرح والطعن

أكثر الفقهاء على أنه لا شيء مقدر في دية الجراحات التي قبل الموضحة. (♦) روي هذا عن عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية. وقال أحمد في رواية: في الدامية بعيرٌ، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة أبعرة، لرواية سعيد بن منصور عن زيد بن ثابت بمثل ذلك. وعن عليٍّ: في السمحاق خاصةً مثل ذلك. مغ جـ 9 (ص: 658) بداية ص 2 (ص 501). (♦) قبل الموضحة: وهي خمس جراحات أولها الحارصة، قال الأصمعي: وهي التي…

0
اقرأ المزيد

ديات العظام

أكثر أهل العلم على أن ما سوى الأضلاع والتراقي وعظام الزندين فليس فيها شيء مقدر وإنما فيها حكومة. وقال القاضي أبو يعلى: في عظم الساق بعيران وفي الساقين أربعة أبعرة، وفي عظم الفخذ بعيران وفي الفخذين أربعة. وقال ابن عقيل وأبو الخطاب وجماعة من أصحاب القاضي: في كل واحدٍ من الذراع والعضد بعيران، وزاد أبو الخطاب عظم القدم. مغ ص 9 (ص 656) بداية ص 2 (ص 507). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –…

0
اقرأ المزيد

الجائفة النَّافذة

أكثر أهل العلم على أن الجائفة النافذة هي في الدية جائفتان، ففيها ثلثا الدية ويستوي في هذا أن تنفذ من الظهر إلى البطن أو من البطن إلى الظهر، وبه يقول عطاء ومجاهد وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. قال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك. قال الماوردي: وقال أبو حنيفة تلزمه دية جائفةٍ في الوصول إلى الجوف، وحكومة في النفوذ منه، وبه قال بعض أصحابنا. (♦) الجائفة النافذة: وهي أن يُجْرَحُ الرجلُ بسهم أو سكين فيدخل في بطنه ويخرج من…

0
اقرأ المزيد

دين الجائفة

جماهير العلماء من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحديث وأصحاب الرأي: على أن في الجائفة ثلث الدية يستوي في ذلك العمد والخطأ. وقال مكحول بقوله في المأمومة في العمد الثلثان وفي الخطأ الثلث. مغ جـ 9 (ص 647) القرطبي جـ 6 (ص 206). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – (♦) الجائفة: الجرح في حدود الصدر والظهر والبطن إذا اخترقت القفص الصدري أو جدار البطن. – جامع معجم المعاني – قال الله جل جلاله: { وَكَتَبْنَا…

0
اقرأ المزيد

دية المأمومة (الضربة تصل أم الدماغ)

عامة أهل العلم على أن في المأمومة ثلث الدية العمد والخطأ في ذلك سواءٌ. قال ابن المنذر: وأجمع عوام أهل العلم على القول به. وانفرد مكحول عن جماعة العلماء فقال: إن كانت عمدًا ففيها ثلثا الدية وإن كانت خطأ ففيها الثلث. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا مكحولًا ثم قال رحمه الله: وهذا قول شاذ وبالقول الأول أقول. مغ جـ 9 (ص 646) القرطبي جـ 6 (ص 206). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي…

0
اقرأ المزيد

دية الهاشمة (وهي التي تهشم/تكسر العظم)

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في الهاشمة عشرًا من الإبل، هكذا قال الموفق رحمه الله تعالى، وقال ابن المنذر: ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا عنه من أهل العلم يجعلون في الهاشمة عشرًا من الإبل. اهـ، روى هذا عن قيبصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه، وبه قال قتادة والشافعي وعبيد ابن الحسن العنبري، ونحوه قال الثوري وأصحاب الرأي؛ فجعلوا فيها عشر الدية من الدراهم. وذهب الحسن البصري إلى عدم التوقيت فيها بشيء،…

0
اقرأ المزيد

الموضحة في غير الرأس والوجه هل فيها شيءٌ مقدرٌ؟

أكثر أهل العلم على أن الموضحة في غير الوجه والرأس في العمد إذا رضي المجني عليه بالضمان أو بالخطأ، فإنه لا شيء فيها مقدرٌ (فليس فيها خمس من الإبل كموضحة الرأس والوجه، وإنما فيها الاجتهاد). قال الموفق: قال ابن عبد البر: ولا يكون في البدن موضحة على ذلك جماعة العلماء إلا الليث بن سعد، قال: الموضحة تكون في الجسد أيضاً. وقال الأوزاعي: في جراحة الجسد على النصف من جراحة الرأس، وحكي نحو ذلك عن عطاء الخراساني قال في الموضحة في…

0
اقرأ المزيد

دية موضحة الرأس والوجه

أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين موضحة الرأس وبين موضحة الوجه وأن ديتهما سواء وهي خمس من الإبل. روي ذلك عن أبي بكر وعمر رضي اللَّه تعالى عنهما، وبه قال شريح ومكحول والشعبي والنخعي والزهري وربيعة وعبد الله بن الحسن وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق، وهو المعتمد في مذهب أحمد. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: تضعف موضحة الوجه على موضحة الرأس، فيجب في موضحة الوجه عشر من الإبل، وذكره القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد. وروي عن مالك…

0
اقرأ المزيد