العصير يطبخ فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه

جمهور العلماء على أن العصير إذا طبخ فذهب ثلثاه وبقي الثلث فهو مباح ما لم يسكر، وممن قال به من الصحابة: عُمَرُ وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة والثوري والليث ومالك والشافعي.

وقال آخرون: هو مباح إلى النصف، روي هذا عن البراء وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما؛ وقال به جرير بن عبد الله البجلي – رضي الله عنه -، ومحمد ابن الحنفية وشريح القاضي.

وقال آخرون: لا اعتبار بالثلث ولا بالثلثين فيجوز شربه ما لم يسكر،

وقال أبو حنيفة: يجوز شربه ما بقي منه الثلث أسكر أو لم يسكر.

نيل الأوطار جـ 9 (ص 76) الإشراف جـ 2 (ص 380).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


روي عن عمر رضي الله عنه أنّه كتب إلى عمّار بن ياسرٍ رضي الله عنه‏:‏ (إنّي أتيت بشرابٍ من الشّام طبخ حتّى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، فذهب منه شيطانه وريح جنونه، وبقي طيبه وحلاله، فمر المسلمين قبلك، فليتوسّعوا به في أشربتهم‏).‏ فقد نصّ على أنّ الزّائد على الثّلث حرامٌ، وأشار إلى أنّه ما لم يذهب ثلثاه فالقوّة المسكرة فيه قائمةٌ، ورخّص في الشّراب الّذي ذهب ثلثاه وبقي ثلثه‏. – الموسوعة الفقهية ـ

قال الله جل جلاله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } – سورة المائدة/٩٠ –

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا )) – رواه مسلم –

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي : ((كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم، أو يهراق)) – اخرجه ابو داود –

عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما قال: قال النَّبيُّ (( كُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وكُلُّ خَمرٍ حَرامٌ  )) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –

عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: سَمِعتُ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه على مِنبَرِ النبيِّ  يقولُ: (أمَّا بَعدُ، أيُّها النَّاسُ، إنَّه نزل تحريمُ الخَمرِ، وهي مِن خَمسةٍ: مِنَ العِنَبِ والتَّمرِ، والعَسَلِ والحِنطةِ والشَّعيرِ، والخَمرُ ما خامرَ العَقلَ). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم –

عن دَيلَم الحِمْيَريِّ رضي الله عنه قال: سألتُ رَسولَ الله فقُلتُ: ((يا رسولَ اللهِ، إنَّا بأرضٍ بارِدةٍ نعالِجُ عَمَلًا شَديدًا، وإنَّا نتَّخِذُ شَرابًا مِن هذا القَمحِ نتَقَوَّى به على أعمالِنا، وعلى بَردِ بلادِنا. قال: هل يُسكِرُ؟ قلتُ: نعم. قال: فاجتَنِبوه. قال: قُلتُ: فإنَّ النَّاسِ غَيرُ تاركِيه. قال: فإنْ لم يَترُكوه فقاتِلوهم )). – مسند أحمد صححه شعيب الأرناووط الدمشقي –