العصير أو النبيذ يمضي عليه ثلاثة أيام

جمهور أهل العلم على أن ظهور رائحة الخمر من الفم ليس من البينة التي يقام بها الحد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وهو المعتمد في مذهب أحمد،

وقال مالك وأحمد في رواية: يُحَدُّ (يُعاقب)، وقال به جمهور أهل الحجاز.

(♦) وهل يحد إذا تقيأ مُسْكِرًا؟ على قولين:

وبنفي الحد عنه، قال الشافعي وأحمد في رواية،

وبالحد، قال مالك، وقياس قول أحمد.

انظر في هذه المسألة وقبلها. مغ جـ 10 (ص 332) الحاوي جـ 13 (ص 409) بداية جـ 2 (ص 353) وانظر في الخلاف في ثبوت حد الخمر باستنكاه (بشم) رائحة الخمر أو تقيئه. شرح جـ 11 (ص 200، 219). مغ جـ 10 (ص 332).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } – سورة المائدة/٩٠ –

عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما قال: قال النَّبيُّ : (( كُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وكُلُّ خَمرٍ حَرامٌ )) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –

عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: سَمِعتُ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه على مِنبَرِ النبيِّ يقولُ: (أمَّا بَعدُ، أيُّها النَّاسُ، إنَّه نزل تحريمُ الخَمرِ، وهي مِن خَمسةٍ: مِنَ العِنَبِ والتَّمرِ، والعَسَلِ والحِنطةِ والشَّعيرِ، والخَمرُ ما خامرَ العَقلَ ). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم –