جمهور العلماء على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
وحكي عن الشافعي قول أنه مكروه غير محرم، وحكي عن داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال.
وحكي عن معاوية بن قرة أنه قال: لا بأس بالشرب من قدح فضة. (ذكر ابن المنذر أن العلَّة لمعاوية بن قرة في إباحته ذلك أنه لم يبلغه النهي).
مغ جـ 10 (ص 344). انظر الإشراف على مذاهب أهل العلم جـ 2 (ص 366)، وانظر نقل النووي الدمشقي الإجماع في هذه المسألة. شرح جـ 14 (ص 29).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن حُذيفة بنِ اليَمانِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((لا تَلْبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تَشربوا في آنِيةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ، ولا تأكلوا في صِحافِها؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرةِ )). – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –
قال رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن شَرِبَ في إناءٍ من ذَهبٍ أو فِضَّة، فإنَّما يُجرجِرُ في بطنِه نارًا من جَهنَّم )). – حديث صحيح رواه مسلم –