عدة المختلعة

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن: عدة المختلعة عدة المطلقة، وهو قول سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنخعي والزهري وغيرهم.

واستدلوا بقوله تعالى: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } .

ولأن الخلع فرقة بين الزوجين، في الحياة ، بعد الدخول، فكانت العدة ثلاثة قروء كعدة المطلقة.

وفي قول عن أحمد: أن عدتها حيضة، وهو المروي عن عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وأبان بن عثمان وإسحاق وابن المنذر .

واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، كما أن عثمان رضي الله عنه قضى به”

 – الموسوعة الفقهية” (29/ 337) –


♦ والعدَّة واجبة على كل امرأة فارقت زوجها ، أو فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة ، إلا إن كان الطلاق قبل الدخول فلا عدَّة على المرأة ،

قال الله جل جلاله : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَّ من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } – سورة الأحزاب/49 –