تطهير النجاسات غير الكلب والخنزير وبول الرضيع

مسألة (152) 

جمهور العلماء على أن سائر النجاسات مما سوى الكلب والخنزير وبول الرضيع يكفي في إزالتها وتطهيرها أن تغسل مرةً واحدةً (1)، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- وأحمد في إحدى الروايات.

وقال أحمد في روايةٍ: يُشترط سبع غسلات كنجاسة الكلب، وروى عنه أنه قال: ثلاث غسلات، وحكاه النووي مذهبًا لأبي حنيفة في شرح مسلم (2).

مج ج 2 ص 543، شرح ج 13 ص 94


(1) والأدق أن يُقال هنا أن مذهب الجمهور أنه يكفي من الغسل في هذه النجاسات ما يذهب عينها وأثرها من غير اشتراط لعددٍ، فأن تأدَّي هذا التطهير وحصل بغسلةٍ واحدة كفى وأجزأ، وإن احتاج الأمر لأكثر من ذلك تعينَّ والله تعالى أعلم.
(2) انظر الحاوي ج 1 ص 312، مغ ج 1 ص 46، بداية ج 1 ص 114.