مسألة (147)
جمهور العلماء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت حتى نقل القاضي عبد الوهاب المالكي فيها الإجماع، وكذا حكى الاتفاق على جواز أكلها ابن رشد في البداية.
وحُكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر (1).
مج ج 2 ص 529، شرح ج 13 ص 152.
(1) انظر بداية ج 1 ص 626.