النفساء ينقطع دمها قبل مضيِّ أكثر مدة النفاس
مسألة (137) جمهور العلماء على أن النفساء إذا انقطع دمها قبل مضي أكثر مدة النفاس (١) واغتسلت جاز وطؤها بدون كراهةٍ، وجاز لها الصلاة وغيرها ولا كراهة. حكاة النووي عن الجمهور والعبدريُّ عن أكثر الفقهاء. وقال أحمد: يُكره وطؤها في ذلك الطهر ولا يحرم. وحكى صاحب البيان عن عليٍّ بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأحمد -رحمه الله- تعالى أنه يكره وطؤها إذا انقطع دمها لدون أربعين (٢). مج ج 2 ص 487. (١) وسواء قلنا مدة أكثر النفاس ستون أم أربعون…