تطهير المذي

مسألة (141) 

جمهور العلماء على أن المذي لا يجزئ في تطهير ما لامسه النضح، بل لابد فيه من الغَسلِ، وبه قال الشافعي وأحمد في روايةٍ.

وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: أرجو أن يجزيه النضح (١). مج ج 2 ص 507.


(١) قلت: وقد نقل الموفق في المغني عن الجمهور عدم وجوب الغسل والنضح، وأن الأمر فيهما محمول على الاستحباب وهي من المسائل التي يتوهم تعارض النقل فيها عن الجمهور، وليس كذلك فإن المسألة التي نقل فيها الموفق عن الجمهور الاستحباب هي مسألة غسل كل الذَكَر والانثيين مع الوضوء إذا خرج المذي من الذكر، وقد أثبتنا هذه المسألة في محلها في أبواب ما يُنتقض به الوضوء، وأما هذه المسألة فهي في نجاسة المذي نفسه، وفي الذي يجزئ في تطهيره. انظر مغ ج 1 ص 163، 732.