النجاسات وأحكامها

نجاسة الخنزير

مسألة (146)  جمهور العلماء على نجاسة الخنزير حيًّا وميتًا (1). وذهب مالك في أحد قوليه إلى طهارة الخنزير ما دام حيًّا. قلت: ضعّف هذا القول ابن عبد البر في الكافي (2). مج ج 2 ص 520، الكافي ج 1 ص 161. (1) حكى ابن المنذر الإجماع في هذه المسألة، ولو ثبت قول مالك في طهارة الخنزير ما دام حيًّا لبطلت حكاية الإجماع.(2) قلت: أما شعر الخنزير: فقد ذهب إلى نجاسته ابن سيرين والحكم وحماد وإسحاق والشافعي وغيرهم.ورخَّصَ بالخرز به للحاجة أحمد في روايةٍ والحسن…

0
اقرأ المزيد

الانتباذ في بعض الأوعية هل له أثر في التنجيس وتحريم الشرب؟

مسألة (145)  جمهور العلماء على جواز الانتباذ في جميع الأوعية من الخزف والخشب والجلود والدباء والمزفت والنحاس وغيرها، ويجوز شرب ما انتبذ فيها ما لم يُعد مسكرًا (١). مج ج 2 ص 518، شرح ج 13 ص 158. > الانتباذ معناه إلقاء التمر والزييب ونحوهما في الإناء فيه الماء ليحلو فإذا حلا الماء بهذا شُرب ويُسمى نبيذًا، وهو خلاف ما هو معروف في أيامنا هذه من أن النبيذ لا يطلق إلا على المسكر المعروف.(١) انظر بدية ج 1 ص 624. فتاوى ذات…

0
اقرأ المزيد

طهارة النبيذ وجواز شربه بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد

مسألة (144)  جمهور العلماء بل جماهيرهم على طهارة النبيذ وجواز شربه ولو بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد ويُعد مسكرًا. وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: لا يجوز بعد ثلاثة أيام ولو لم يشتد ويعد مسكرًا (١). مج ج 2 ص 517. (١) نقل النووي الإجماع على جواز شرب النبيذ ما لم يشتد ويسكر، قاله -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم، ومراده هناك -والله أعلم- قبل اليوم الرابع، وإلا فخلاف أحمد مشهور وقد ذكره هو أعني النووي في شرح المهذب وستمرّ هذه المسألة في كتاب…

0
اقرأ المزيد

نجاسة النبيذ المسكر

مسألة (143)  جمهور العلماء على أن النبيذ المسكر نجس، وهو مذهب مالك والشافعي. وذهب أبو حنيفة وطائفةٌ قليلة إلى أنه طاهر (١) مج ج 2 ص 517. (١) انظر الشرح الصغير ج 1 ص 46. فتاوى ذات صلة نجاسة الخنزير مسألة (146)  جمهور العلماء على نجاسة الخنزير حيًّا وميتًا (1). وذهب مالك في أحد قوليه إلى طهارة الخنزير ما دام حيًّا. قلت: ضعّف اقرأ المزيد الانتباذ في بعض الأوعية هل له أثر في التنجيس وتحريم الشرب؟ مسألة (145)  جمهور العلماء على جواز الانتباذ في جميع الأوعية…

0
اقرأ المزيد

نجاسة الخمر

مسألة (142)  جمهور العلماء بل عامتهم على نجاسة الخمر، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وحكى القاضي أبو الطيب عن ربيعة شيخ مالك وعن داود أنهما قالا بطهارتها (1). مج ج 2 ص 516، بداية ج 1 ص101. (1) انظر الشرح الصغير ج 1 ص 46، تحفة ج 1 ص 55. فتاوى ذات صلة نجاسة الخنزير مسألة (146)  جمهور العلماء على نجاسة الخنزير حيًّا وميتًا (1). وذهب مالك في أحد قوليه إلى طهارة الخنزير ما دام حيًّا. قلت: ضعّف اقرأ المزيد…

0
اقرأ المزيد

تطهير المذي

مسألة (141)  جمهور العلماء على أن المذي لا يجزئ في تطهير ما لامسه النضح، بل لابد فيه من الغَسلِ، وبه قال الشافعي وأحمد في روايةٍ. وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: أرجو أن يجزيه النضح (١). مج ج 2 ص 507. (١) قلت: وقد نقل الموفق في المغني عن الجمهور عدم وجوب الغسل والنضح، وأن الأمر فيهما محمول على الاستحباب وهي من المسائل التي يتوهم تعارض النقل فيها عن الجمهور، وليس كذلك فإن المسألة التي نقل فيها الموفق عن الجمهور الاستحباب هي مسألة غسل كل…

0
اقرأ المزيد

بول وروث ما يُؤكل لحمه

مسألة (140)  جمهور العلماء على أن بول ما يؤكل لحمه وكذا روثه نجس, وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم (1). وقال عطاء والنخعي والزهري ومالك وسفيان الثوري وزفر وأحمد: بوله وروثه طاهران، وهو وجه عند الشافعية، وحكاه الرافعي عن أبي سعيد الإصطرخي وهو اختيار الروياني وأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة في صحيحه. قلت: وبقول مالك قال الزهري وعطاء وعبد الرحمن بن القاسم ونافع وأبو الزناد وسالم ومجاهد في أبوال وأرواث الأنعام من الإبل والبقر والغنم خاصة، وهو قول…

0
اقرأ المزيد

بول الحيوان الذي لا يُؤكل

مسألة (139)  جماهير العلماء بل عامتهم على أن بول الحيوان الذي لا يؤكل نجسٌ. وقال داود: ليس هو بنجس, وحُكي عن النخعي مثل قول داود (١). مج ج 2 ص 503. (3) حكى الموفق عدم العلم بالمخالف في نجاسة بول ما لا يؤكل وكذلك كل ما خرج من أحد السبيلين منه.انظر مغ ج 1 ص 731. فتاوى ذات صلة نجاسة الخنزير مسألة (146)  جمهور العلماء على نجاسة الخنزير حيًّا وميتًا (1). وذهب مالك في أحد قوليه إلى طهارة الخنزير ما دام حيًّا. قلت: ضعّف اقرأ المزيد…

0
اقرأ المزيد

بول الصبي الرضيع

مسألة (138)  مذهب العلماء كافةً إلا من سنذكره أن بول الصبي الرضيع الذي لم يطعم إلا اللبن نجس على خلافٍ بينهم في كيف يكون تطهيره مما سنذكره بَعْدُ إن شاء الله تعالى (١). وانفرد داود الظاهري فقال: ليس هو بنجس. مج ج 2 ص 503. > واتفقوا على نجاسة بول الآدمي غير الرضيع، وكذا رجيعه وغائطه. انظر بداية ج 1 ص 106، مغ ج 1 ص 731. مج ج 1 ص 503، تحفة ج 1 ص 49. قلت: وقال الموفق في مسأله بول…

0
اقرأ المزيد