جمهور العلماء على أن الإسلام شرط لثبوت الحضانة فلا حضانة لكافرة على ولدها المسلم، وبه يقول مالك والشافعي وسوار والعنبري وغيرهم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن القاسم وأبو ثور: بل تثبت حضانة الأم الكافرة على ولدها المسلم.
وقال به ابن حزم ما لم يبلغ الولد سن الاستغناء والفهم.
نيل الأوطار جـ 7 (ص: 141). (3) انظر مغ ج 9 (ص: 297) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 503) المحلي 10 (ص 323) بدائع ج 4 (ص: 42).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قَال الله جل جلاله: { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } – سورة النساء/١٤١ –
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النَّبيُّ ﷺ: ((كُلُّ مَولودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ، فأبَواه يُهَوِّدانِه، أو يُنَصِّرانِه، أو يُمجِّسانِه)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –