تخيير الولد بين أمه وبين أبيه إذا بلغ ٧ سنين

الخلاف في هذه المسألة ينحصر في ثلاثة مذاهب:

(الأول) التخيير، ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى. وبه يقول الشافعي ومن وافقه.

(الثاني): التخيير للغلام، وأما الجارية فهي للأب بعد سبع سنين، وهو مذهب أحمد.

(المذهب الثالث): لا تخيير أصلاً وإنما بعد السبع سنين الأب أولى بالغلام حتى يبلغ والأم أولى بالأنثى حتى تزوج، وبعدم التخيير يقول أبو حنيفة ومالك على خلاف طفيف بينهما.

انظر مغ ج 9 (ص 300) نيل الأوطار ج 7 (ص: 141) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 499) بدائع ج 4 (ص: 44).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال  الإمام ابنُ القيِّمِ الدمشقي:

(مَن قَدَّمْناه بتخييرٍ أو قُرعةٍ أو بنَفسِه، فإنَّما نقَدِّمُه إذا حصَلَت به مَصلحةُ الولَدِ،

ولو كانت الأمُّ أصوَنَ مِن الأبِ وأغيَرَ منه قُدِّمَت عليه،

ولا التفاتَ إلى قُرعةِ ولا اختيارِ الصَّبيِّ في هذه الحالةِ؛ فإنَّه ضَعيفُ العَقلِ يُؤْثِرُ البَطالةَ واللَّعِبَ، فإذا اختار مَن يُساعِدُه على ذلك لم يُلتَفَتْ إلى اختيارِه، وكان عند من هو أنفَعُ له وأخيَرُ، ولا تحتَمِلُ الشَّريعةُ غيرَ هذا). ((زاد المعاد)) (5/424). ويُنظر: ((سبل السلام)) للصنعاني (2/332).


ملاحظة في تخيير البنت: 

إذا خُيِّرَت كانت عندَ الأمِّ تارةً، وعند الأبِ تارةً، وذلك يُفضي إلى كَثرةِ بُروزِها وتبَرُّجِها وانتقالِها مِن مكانٍ إلى مكانٍ، ولا يبقى الأبُ مُوكَّلًا بحِفظِها ولا الأمُّ مُوكَّلةً بحِفظِها، وقد عُرِفَ بالعادةِ أنَّ ما يتناوبُ النَّاسُ على حِفظِه يَضيعُ. – مجموع التفاوى لابن تيمية الدمشقي –