تخيير الولد بين أمه وبين أبيه إذا بلغ ٧ سنين
الخلاف في هذه المسألة ينحصر في ثلاثة مذاهب: (الأول) التخيير، ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى. وبه يقول الشافعي ومن وافقه. (الثاني): التخيير للغلام، وأما الجارية فهي للأب بعد سبع سنين، وهو مذهب أحمد. (المذهب الثالث): لا تخيير أصلاً وإنما بعد السبع سنين الأب أولى بالغلام حتى يبلغ والأم أولى بالأنثى حتى تزوج، وبعدم التخيير يقول أبو حنيفة ومالك على خلاف طفيف بينهما. انظر مغ ج 9 (ص 300) نيل الأوطار ج 7 (ص: 141) الحاوي الكبير ج 11 (ص:…