الحضانة

تخيير الولد بين أمه وبين أبيه إذا بلغ ٧ سنين

الخلاف في هذه المسألة ينحصر في ثلاثة مذاهب: (الأول) التخيير، ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى. وبه يقول الشافعي ومن وافقه. (الثاني): التخيير للغلام، وأما الجارية فهي للأب بعد سبع سنين، وهو مذهب أحمد. (المذهب الثالث): لا تخيير أصلاً وإنما بعد السبع سنين الأب أولى بالغلام حتى يبلغ والأم أولى بالأنثى حتى تزوج، وبعدم التخيير يقول أبو حنيفة ومالك على خلاف طفيف بينهما. انظر مغ ج 9 (ص 300) نيل الأوطار ج 7 (ص: 141) الحاوي الكبير ج 11 (ص:…

0
اقرأ المزيد

سقوط الحضانة بزواج الأم

جمهور العلماء بل عامتهم على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها وانتقل الحق فيها إلى الأب، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد في الغلام دون الجارية، وحكي ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ في هذه المسألة. وحكي عن الحسن أنها لا تسقط بالتزويج، وروي هذا عن عثمان رضي اللَّه تعالى عنه، وبه قال ابن حزم. وقال أحمد: تسقط الحضانة في الغلام دون الجارية. وقالت طائفة: لا تسقط الحضانة إذا تزوجت قريبًا للمحضونة، وكانت المحضونة جاريةً. روي هذا عن أحمد،…

0
اقرأ المزيد

من شروط استحقاق الحضانة: الإسلام

جمهور العلماء على أن الإسلام شرط لثبوت الحضانة فلا حضانة لكافرة على ولدها المسلم، وبه يقول مالك والشافعي وسوار والعنبري وغيرهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن القاسم وأبو ثور: بل تثبت حضانة الأم الكافرة على ولدها المسلم. وقال به ابن حزم ما لم يبلغ الولد سن الاستغناء والفهم. نيل الأوطار جـ 7 (ص: 141). (3) انظر مغ ج 9 (ص: 297) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 503) المحلي 10 (ص 323) بدائع ج 4 (ص: 42). – موسوعة مسائل الجمهور…

0
اقرأ المزيد

الحرية من العبودية شرط في ثبوت الحضانة

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الحرية شرط في ثبوت الحضانة، وهو قول عطاء والثوري والشافعي وأبي حنيفة، وسائر أصحاب الرأي وهو مذهب أحمد. وقال مالك في حرٍ له ولدٌ حرٌ من أمةٍ: الأم أحق به إلا أن تباع فتنقل، فيكون الأب أحق به. مغ ج 9 (ص 297). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة تخيير الولد بين أمه وبين أبيه إذا بلغ ٧ سنين الخلاف…

0
اقرأ المزيد

حضانة الطفل وكفالته والسفر به

لا خلاف بين العلماء في وجوب حضانة الطفل وكفالته عند حدوث الفراق بين الزوجين خاصة، وعند عدم وجود من يرعاه من أب أو أم عامة، وإنما اختلف العلماء في فروع هذا الفصل؛ كشروط أهلية الحضانة ! والأولى بحضانته عند تعارض المتأهلين وغير ذلك، واتفقوا على أن الأم أولى بحضانة ولدها ما دام طفلًا وما لم تنكح. انظر مغ ج 9 (ص: 297، 298). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – الأحق…

0
اقرأ المزيد