جمهور العلماء على أن قطاع الطريق إذا وجد فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم من المقطوع عليه؛ فإن الحد لا يسقط عن غير هؤلاء.
وقال أبو حنيفة: يسقط الحد عن جميعهم ويصير القتل للأولياء إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا. قلت: لأن الأصل أن إقامة أحكام الحرابة فوق أنها للإمام فإن ولايتها له كذلك وهذا محل أجماع.
مغ جـ 10 (ص 318) انظر قرطبي جـ 6 (ص 156).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله العزيز القوي: { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } – سورة المائدة –
روى أنس رضي الله عنه قال: قدم رهط من عكل على النبي ﷺ كانوا في الصفة، فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلًا، فقال: ((ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله ﷺ)) فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأتى النبي ﷺ الصريخ، فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتى بهم، فأمر بمسامير فأحميت فكحَّلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون، فما سقوا حتى ماتوا. – حديث صحيح رواه البخاري –
قال ابن حجر رحمه الله :
” وفي هذا الحديث من الفوائد … المماثلة في القصاص ، وليس ذلك من المثلة المنهي عنها ” انتهى من ” فتح الباري ” ( 1 / 341 ) .
♦ أجمع العلماء على قتل من عرض للناس بالسلاح وأخاف السبيل وأفسد بالقتل والسلب. – الإجماع لابن عبد البر ص: 292 –