لا إجماع فيها ولا قول للجمهور،
قال بالضمان (بالتعويض)، مالك وابن أبي ليلى،
وجعلها هدرًا لا ضمان (لا تعويض) فيها، أبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد.
قلت: وتردد قول النووي في نسبة القول بعدم الضمان إلى الجمهور فقال: وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين -رحمهم الله-،
وقال مالك يضمن. اهـ.
مغ جـ 10 (ص: 354) الحاوي ج 13 (ص 456). انظر شرح جـ 11 (ص 16).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن همران بن حصين رضي الله عنه: أنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِن فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: (( يَعَضُّ أحَدُكُمْ أخَاهُ كما يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لا دِيَةَ لَكَ )). – حديث صحيح رواه البخاري –