الحرابة وقطاع الطرق

الرجل يعض الرجل فيخلع المعضوض أسنان العاض

لا إجماع فيها ولا قول للجمهور، قال بالضمان (بالتعويض)، مالك وابن أبي ليلى، وجعلها هدرًا لا ضمان (لا تعويض) فيها، أبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد. قلت: وتردد قول النووي في نسبة القول بعدم الضمان إلى الجمهور فقال: وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين -رحمهم الله-، وقال مالك يضمن. اهـ. مغ جـ 10 (ص: 354) الحاوي ج 13 (ص 456). انظر شرح جـ 11 (ص 16). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم…

0
اقرأ المزيد

الرجل يفقأ عين من اطلع على عورات البيوت

لا إجماع فيها ولا قول للجمهور، ذهب الشافعي إلى عدم الضمان (عدم التعويض) وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة يضمنها. مغ جـ 10 (ص 355) الحاوي ج 13 (ص 460). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال النبي ﷺ (( مَنِ اطلَعَ فِي بيتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنٍ ، فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ ولَا قِصاصَ )). – صحيح الجامع للألباني حديث صحيح – قال النبي ﷺ (( مَنِ اطَّلَعَ…

0
اقرأ المزيد

البهائم تفسد الممتلكات في ليلٍ أو نهار

لا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور، والخلاف فيها ينحصر في ثلاثة مذاهب: الأول لا ضمان (لا تعويض) فيما أفسدته لا في الليل ولا في النهار، قاله أبو حنيفة. الثاني: ضمان (تعويض) ما أفسدته بالليل دون النهار، قاله مالك والشافعي وهو مذهب أحمد. الثالث: الضمان في الحالين معًا بأقل الأمرين في قيمتها أو قدر ما أتلفته، قاله الليث. قلت: وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أنه لا ضمان على البهائم فيما أفسدته في النهار إذا لم يكن معها سائق…

0
اقرأ المزيد

الرجل يجد امرأته تزني فيقتلهما

وفيها إجماع واختلاف، أما الإجماع: فهو أنه إذا وجد الرجل في حال جماع مع امرأته، فله قتله في الحال، والخلاف هل يطالب بالبينة وإلا قيد به أو لا يطالب، وهل يفرق بين الرجل الزاني بين أن يكون ثيبًا أو أن يكون بكرًا، ففي الأول لا قود وفي الثاني القود؟. انظر هذه المسأله المهمة في مغ جـ 10 (ص 353) الحاوي ج13 (ص 457). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦…

0
اقرأ المزيد

الرجل يدافع عن نفسه وماله وعرضه

لا خلاف يعلم بين الفقهاء في أن الرجل إذا عرض له من يريد نفسه أو ماله أو عرضه من إنسان أو حيوان أن له دفعه وأن له قتاله إن لم يندفع إلا بالقتال، وأن له قتله إن لم يندفع إلا بالقتل، وأما ضمان ذلك (التعويض) فخلاف بين أهل العلم. مغ جـ 10 (ص 351)، وما بعد الحاوي جـ 13 (ص 451). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال جل جلاله:…

0
اقرأ المزيد

دفع اللصوص ومقاتلتهم إذا أبْوا (الدفاع عن النفس)

أكثر أهل العلم على أن اللص المطالب لمال غيره بغير حق يناشد بالله للكف عن عدوانه، فإن أبى دفع بما يدفعه، فإن لم يدفع إلا بقتاله وقتله استحب ذلك، وهو أولى من تركه يأخذ المال بغير حق. قال ابن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم. هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق والنعمان (أبو حنيفة). قال القرطبي: وبهذا يقول عوام أهل العلم. قلت: هذا قول ابن المنذر بحروفه. وقال جماعة:…

0
اقرأ المزيد

قطاع الطريق يوجد فيهم الصبي أو المجنون أو ذو رحم

جمهور العلماء على أن قطاع الطريق إذا وجد فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم من المقطوع عليه؛ فإن الحد لا يسقط عن غير هؤلاء. وقال أبو حنيفة: يسقط الحد عن جميعهم ويصير القتل للأولياء إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا. قلت: لأن الأصل أن إقامة أحكام الحرابة فوق أنها للإمام فإن ولايتها له كذلك وهذا محل أجماع. مغ جـ 10 (ص 318) انظر قرطبي جـ 6 (ص 156). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…

0
اقرأ المزيد

عقوبة قطع الطرق والإجرام والإفساد والإغتصاب تحت تهديد السلاح

قال الله جل جلاله العزيز القوي في سورة المائدة: { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ } فهذه أحكام أربعة اختلف الفقهاء في غالب ما يتعلق بها هل هي على الترتيب أو على التخيير للإمام، وإذا فعلوا ما يوجب القتل والقطع أو غير ذلك. أو ما فعلوا ما فيه حق لله وحق للآدمي أو عكس ذلك أو خلطوا بينها، فكيف يكون حكمهم،…

0
اقرأ المزيد

حكم قطاع الطرق أو المحاربين (الإجرام والإفساد في الأرض)

المحاربون أو قطاع الطرق هم كل من خرج على الناس في الطرق والمسارات يقطعون السبيل ويقتلون ويغصبون المال بقوة السلاح جهارًا من غير تخفٍ. وهذا الوصف الذي ذكرته لا خلاف بين أهل العلم في أنهم به قطاع طرق ومحاربون وتجرى عليهم أحكام الحرابة، ولو تخلف شيء مما ذكرته ففيه خلاف بين العلماء كأن يخرجوا على الناس في القرى والمدن أو أن يخرجوا عليهم بالعصى والحجارة أو يغصبوا المال بتخفٍ. جمهور أهل العلم على أن قوله تعالى: { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ…

0
اقرأ المزيد