درء الحد بكل نكاح اختلف فيه
أكثر أهل العلم على أن كل وطء في نكاح مختلف في جوازه وبطلانه، فإن الحد يدرأ به: كنكاح المتعة والشغار والتحليل والنكاح بلا ولي ولا شهود.، وهو قول عطاء وقتادة ومالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وخالف في ذلك أبو محمَّد بن حزم الأندلسي، فقال: بوجوب الحد في كل وطء في نكاح فاسد عنده ولو كان مما اختلف فيه. وحكى ابن المنذر عن أبي ثور: إثبات الإحصان ووجوب الحد في الوطء في النكاح الفاسد. مغ جـ 10 (ص 155) الإشراف جـ…
