كيف يتم اثبات واقعة الزنى
الإجماع منعقدٌ على أن الزنى يثبت بالإقرار (الاعتراف) وبالشهادة، واتفقوا على أنه لا يقبل الإقرار مِنْ مجنون أو صبي أو مكره إلا أن يقر المجنون بالزنى أثناء إفاقته، واختلفوا في عدد مرات الإقرار على مذهبين: الأول: يكفي مرة واحدة، قاله الحسن وحماد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر.، والثاني: لابد من أربع مرات، قاله الحكم وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، وزاد أبو حنيفة: في مجالس متفرقة. قلت: وأجمعوا كذلك على أن الشهداء أربعة. انظر مغ جـ 10 (ص…