الحدود

الحُر يقذف العبد أو الأمة هل عليه حد؟

جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن الحر إذا قذف عبدًا فإنه لا حدَّ عليه، وقال داود فيما روى عنه بوجوب الحد. وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر عمن قذف أم ولد لآخر فقال: يضرب الحد صاغرًا. ذكره الحافظ في الفتح وقال: وبه قال الحسن وأهل الظاهر. ثم قال: وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن قذف أم ولد. فقال مالك وجماعة: يجب فيه الحد، وهو قياس قول الشافعىِ بعد موت السيد، وكذا كل من يقول أنها عتقت بموت السيد،…

0
اقرأ المزيد

معنى القذف (الإتهام) وحكمه

القذف: هو الرمي أو الاتهام بالزنى من عرف بالعفة امرأة كان أو رجلاً. أجمع أهل الإِسلام على تحريم القذف بالجملة، وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف حرًّا مسلمًا بالغًا عاقلاً عفيفًا يتأتى منه الجماع، وأجمعوا على أن حد قذفِ من وصفناه إذا كان حرًّا ثمانون جلدة. انظر مغ جـ 10 (ص 201) وما بعد. الحاوي جـ 13 (ص 253). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال جل جلاله:…

0
اقرأ المزيد

اتهام الحامل بالزنى

وأجمع أهل العلم على أن المرأة الحامل إذا ثبت عليها الزنى باعتراف أو بينة فإنه لا يقام عليها الحد حتى تضع حملها، وهل تترك حتى ترضع وليدها وتفطمه أم لا؟ قال بالأول: أحمد وإسحاق، وقال الأكثرون: بل ترجم إذا وضعت ولا ينتظر حتى ترضع وتفطم ولدها، وبه قال الشعبي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، لكنهم قالوا (أعني أصحاب الرأي) إذا كان جلدًا انتظر حتى تنتهي من نفاسها، وإذا كان رجمًا (يعني الحد) رجمت إذا وضعت. قلت: الذي حكاه النووي…

0
اقرأ المزيد

هل تصح إقامة البينة على الزنى بظهور الحبل؟

جماهير العلماء على أنه لا يقام الحد على المرأة بمجرد ظهور الحَبَلِ، وإنما لا بد من بَيِّنة أو إقرار (اعتراف) وسواء كان للمرأة زوج أو سيد أم لا، والغريبة (يعني عن البلد) وغيرها سواء، وسواء ادعت الإكراه أو سكتت، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. وقال عمر – رضي الله عنه -: في الحبل الحدُّ إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، وبه قال مالك وأصحابه، فقالوا: إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا…

0
اقرأ المزيد

شهادة النساء بعذرية من شهد عليها بالزنى

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الشهادة إذا تمت على امرأة بالزنى ثم شهد أربع نسوة ثقات عليها بأنها عذراء سقط الحد عنها وعن الشهود، وبه يقول الشعبي والثوري والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف، وهو مذهب أحمد. وقال مالك وزفر والظاهرية: تحد. وقال أبو محمَّد بن حزم بالتفصيل، فإن كانت العذرية المشهود عليها يبطلها الإيلاج كَذَّبنا الشهود وأسقطنا الحد، وإلا فلا. مغ جـ 10 (ص 189). انظر محلى جـ 11 (ص 263) الحاوي الكبير…

0
اقرأ المزيد

اختلاف الشهود في مكان أو زمان الزنى

جمهور أهل العلم ممن بلغنا قولهم أن الشهود إذا اختلفوا في شهادتهم؛ فقال بعضهم: في يوم آخر، أو قال بعضهم: في الدار الفلانية، وقال بعضهم: في البيت الفلاني. فإن اختلافهم مسقط للحد عمن شهدوا عليه، وهو قول مالك والشافعي والنخعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد المعتمد، وحكى أبو بكر عبد العزيز عن أحمد أنه يحد لتمام الشهادة واختاره. قلت: وأما الشهود فهل يقام عليهم حد القذف أم لا؟ على مذهبين: بالأول قال مالك والشافعي واختاره ابن قدامة، وبالثاني قال النخعي وأبو ثور وأصحاب الرأي…

0
اقرأ المزيد

وجوب الحد على الشهود إذا لم يكملوا أربعةً

أكثر أهل العلم على أن الشهود إذا لم يوفوا نصاب الشهادة على الزنى (وهو أن يكملوا أربعة) حُدَّ كل من شهد بالزنا، وبه يقول مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين وأصحاب الرأي. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا حد عليهم.، وروي عن أحمد. (♦) واختلف الفقهاء فيما إذا كمل عدد الشهود لكن كان بينهم ناقص الأهلية للشهادة كالعبيد والفساق واختلفوا كذلك فيما لو رجع بعض الشهود دون بعض هل يُحَدُّ جميعهم أم يُحَدُّ الراجع وحسب، وفروع هذه…

0
اقرأ المزيد

شهادة العبيد في الزنى

جمهور العلماء بل عامتهم على أن العبيد لا تقبل شهادتهم في الزنى. وبه يقول فقهاء الأمصار. وقال أبو ثور: تجوز شهادتهم، وحكى عن أحمد مثله. مغ جـ 10 (ص 176). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } – سورة البقرة – قال الله جل جلاله: { الزّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً…

0
اقرأ المزيد

قبول شهادة النساء في الزنى

مذهب عامة العلماء أن الشهادة على الزنى لا يقبل فيها إلا الرجال. وروي عن عطاء وحماد: أنه يقبل فيه شهادة ثلاثة رجال وامرأتان. قال الموفق: وهو شذوذ لا يعول عليه. وقال القرطبي: ولابد أن يكون الشهود ذكورًا لقوله: (منكم) ولا خلاف فيه بين الأئمة. قلت: رأيت الإِمام الماوردي ينقل عن الحسن البصري جواز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين فعضد هذا عندي ما نسب لعطاء وحماد، فقوى القول بأن المسألة المذكورة من الخلافيات وأنها من مسائل الجمهور، والله تعالى أجل وأعلم وأحكم.  مغ…

0
اقرأ المزيد

رجوع المقر بالزنى عن إقراره

جمهور العلماء على أن من أقر على نفسه بالزنى ثم رجع عن إقراره؛ فإنه يقبل منه ويُكَفُّ عنه وسواء كان إقراره قبل إقامة الحد أو أثناءه، وبهذا قال عطاء ويحيى بن يعمر والزهري وحماد بن مالك والثوري والشافعى وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف، وهو مذهب أحمد. وعن مالك: إذا رِجع عن شبهة ترك، وإلا فعنه روايتان أشهرها: يقبل. وقال الحسن وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى وعثمان البتي وداود بن علي: لا يقبل رجوعه، لا يسقط عنه الحد. بداية جـ…

0
اقرأ المزيد