أكثر أهل العلم على أن من تزوج ذات محرم فوطئها فإن عليه الحد، وهو قول الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعىِ وأبي يوسف ومحمد وإسحاق وأبي أيوب وابن أبي خيثمة وهو مذهب أحمد.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا حد عليه، وإنما عليه التعزير (قالا: لأن فيه شبهة الوطء في صورة عقد نكاح وإن كانت حقيقته باطلة فتبقى صورته شبهة تدرأ الحد).
قلت: (واختلفوا في الحد هل هو القتل أم حد الزنا بحسب حال الزاني على مذهبين).
قلت: ومثل هذا المذكور في هذه المسألة كل نكاح مجمعٍ على بطلانه كنكاح خامسة أو متزوجة.
مغ جـ 10 (ص 152). انظر مغ جـ 10 (ص 151) الحاوي الكبير جـ 13 (ص 217) بداية جـ 2 (ص 519). الإشراف جـ 2 (ص 38).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ روى أبو داود من حديث البراء بن عازب قال : لقيت عمى ومعه الراية فقلت له : إلى أين تريد ؟ قال بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. – صححه الألباني في إرواء الغليل –
قال الله جل جلاله: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا } – سورة النساء/٢٣ –