والذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يدرأ عنه الحد.
قلت: ومسألة الكتاب جعلها الماورديُّ فيما لو لم يكن الابن قد وطئها قبل ذلك. فإن كان الابن قد وطئها قبل وطء أبيه ففي المسألة وجهان.
انظر مغ جـ 10 (ص 157). انظر الحاوي جـ 9 (ص 177).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال جل جلاله: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} – سورة الإسراء/٣٢ –
تنبيه:
الجارية قديماً ليست كالخادمة الحرة حديثاً ولا يجوز لمستأجرها أو غيره معاشرتها لأنها أجنبية منه، إلا إذا عقد عليها عقدا شرعياً مستوفي الأركان والشروط،
وأما الذي جوزه الشرع بمقتضى نص الآية الكريمة فهو الإماء المملوكات لسادتهن، فيجوز للسيد أن يعاشر أمته المملوكة ملكا تاما إن لم تكن محرما له، ولكن هذا النوع من الإماء لا يكاد يوجد اليوم في العالم.
وبناء عليه فيجب على الرجال أن يتحفظوا من الخدم، ويعاملوهن معاملة الأجنبيات، وعلى النساء أن يسعين قدر المستطاع في منع مخالطة الأزواج والبنين لهؤلاء الخدم، وأن يأمرن الخادمات بالحجاب وعدم الدخول على الرجال في حال انفرادهم.
♦ أما المحصن فحده الرجم بالحجارة حتى الموت ، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ )).
– الثيب : هو المحصن ، رجلا كان أو امرأة. – موقع سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد الدمشقي –
♦ الزاني إما أن يكون محصَناً، أو غير محصَن.
والمحصن: من وطئ امرأته (زوجته) المسلمة أو الكتابية في نكاح صحيح، وهما بالغان، عاقلان، حران، مختاران.
وغير المحصن: من فقد أحد هذه الشروط الستة. – موسوعة الفقه الإسلامي –