هل يملك السيد إقامة حد القطع والقتل على عبيده؟

أكثر أهل العلم على أن الحدود التي فيها قطع أو قتل لا يقيمها إلا السلطان، ولا يملك السيد أن يقيمها على عبيده،

وظاهر مذهب الشافعي جواز ذلك، وهو وجه في مذهب الإِمام أحمد.

وبعضهم قال: هو على روايتين في قطع السارق. قاله القاضي.

مغ جـ 10 (ص 147).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –