القذف: هو الرمي أو الاتهام بالزنى من عرف بالعفة امرأة كان أو رجلاً.
أجمع أهل الإِسلام على تحريم القذف بالجملة،
وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف حرًّا مسلمًا بالغًا عاقلاً عفيفًا يتأتى منه الجماع، وأجمعوا على أن حد قذفِ من وصفناه إذا كان حرًّا ثمانون جلدة.
انظر مغ جـ 10 (ص 201) وما بعد. الحاوي جـ 13 (ص 253).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال جل جلاله: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } – سورة النور/٤ –
عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنه: ((أنَّ هِلالَ بنَ أميَّةَ قذَفَ امرأتَه عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَريكِ ابنِ سَحماءَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: البيِّنةَ أو حَدٌّ في ظَهرِك. فقال: يا رَسولَ الله، إذا رأى أحَدُنا على امرأتِه رجُلًا، يَنطَلِقُ يلتَمِسُ البيِّنةَ؟! فجعل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: البيِّنةَ وإلَّا حَدٌّ في ظَهرِك … )) – حديث صحيح اخرجه البخاري –
