قذف رجلاً بقذف حُدَّ فيه من قَبلُ

 

عامة أهل العلم على أن من رمى رجلاً بزنى فحد فيه ثم أعاد قذفه بنفس ما رماه به أولاً لم يُحدَّ ثانية،

وحكي عن ابن القاسم: أنه أوجب حدًّا ثانيًا.

مغ جـ 10 (ص 234).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –