جمهور العلماء على أن القاذف إذا تاب، فإن شهادته تقبل بَعدُ، وسواء تاب قبل الحد أو بعده،
وقال شريح القاضي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وسفيان الثوري وأبو حنيفة: لا تقبل شهادته أبدًا.
(♦) مع اختلافهم في معنى توبته، فمنهم من قال: هي أن يُكذِبَ نَفْسَه فيما ادعاه من قذف وروي هذا عن عمر من فعله،
وقال آخرون: معناها أن يصلح عمله ويندم على ما فعل.
انظر القرطبي جـ 12 (ص 179)، وانظر مغ جـ 10 (ص 74).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }. – سورة النور –