الإجماع منعقد على وجوب القطع في السرقة،
والسرقة أخذ مال الغير من حرز مثله بتستر من غير ائتمان،
والاختلاس: أخذ مال الغير خلسة أي بغفلة من صاحبه.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }. – سورة المائدة –
– أنَّ قُرَيْشًا أهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتي سَرَقَتْ، فَقالوا: ومَن يُكَلِّمُ فِيهَا رَسولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَقالوا: ومَن يَجْتَرِئُ عليه إلَّا أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: (( أتَشْفَعُ في حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ… ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قالَ: إنَّما أهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أقَامُوا عليه الحَدَّ، وايْمُ اللَّهِ لو أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا )). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
– تعطيل الحدود من قصاص وعقاب جعل هذه الأمة تغرق في الجرائم وقلة الأمان.. فالأعراض تنتهك ليلاً ونهاراً في الأسواق والطرقات .. والأموال تنهب وتسرق بحجج واهية ساذجة .. والمسلم يهان ويقذف ويسب عرضه وشرفه من قبل القاصي والداني.