شأن من أتى بهيمةً فأكثر من بلغنا قوله أنه لا يحد ولكن يعَزَّرُ، روي هذا عن ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم ومالك والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق والشافعي في قولٍ له وأحمد في إحدى الروايتين،
وقال أحمد في الرواية الثانية: حكمه حكم اللائط،
وقال الحسن: حده حد الزاني،
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: يقتل هو والبهيمة.
قلت: واختلفوا كذلك في حل أكل البهيمة التي فُعِلَ بها على مذهبين.
الإشراف جـ 2 (ص 37) انظر مغ جـ 10 (ص 163) القرطبي جـ 7 (ص 242) نيل الأوطار جـ 7 (ص 290) الحاوي جـ 13 (ص 224).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال جل جلاله: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} – سورة الإسراء/٣٢ –
♦ معنى التعزير: المنع، الضرب، وسمي التأديب الذي دون الحد تعزيراً لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب. – معجم المعاني الجامع –
♦ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ ))،
فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ ؟ قَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ. – رواه ابن ماجه والترمذي وابو داود وضعفه ابو داود والطحاوي –
♦ إتيان البهيمة: هو فعل الفاحشة في فرج البهيمة.
ووطء البهيمة محرم، وهو جناية قبيحة؛ لأن الطبع السليم يأبى هذا الوطء.
وعقوبة هذا الوطء أن يعزَّر فاعله بما يراه الإمام رادعاً من ضربٍ، أو قتلٍ، أو سجن ونحوها.
وأما البهيمة الموطوءة فتذبح ولا تؤكل، وإن كانت لغيره ضمن قيمتها لصاحبها. – موسوعة الفقه الإسلامي –