عفو المقذوف عن قاذفه هل يملكه؟

 

ليس في هذه المسألة إجماع ولا يبين لي فيها قول للجمهور، والعلماء فيها على ثلاثة مذاهب:

الأول: لا يصح العفو مطلقًا.، وبه يقول الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وحكى عن الحسن كذلك.

الثاني: يصح مطلقًا وصل للإمام أو لم يصل، وبه قال الشافعي، واختلف قول مالك فيه فمرة قال بقول الشافعي، وهو قول أبي ثور كذلك، ومرة قال إذا وصل للإمام لم يجز العفو وإلا فيجوز وهو المذهب الثالث.

انظر بداية جـ 2 (ص 531) مغ جـ 10 (ص 205) قرطبي جـ 12 (ص 177).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال جل جلاله: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } – سورة النور/٤ –

عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنه: ((أنَّ هِلالَ بنَ أميَّةَ قذَفَ امرأتَه عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَريكِ ابنِ سَحماءَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: البيِّنةَ أو حَدٌّ في ظَهرِك. فقال: يا رَسولَ الله، إذا رأى أحَدُنا على امرأتِه رجُلًا، يَنطَلِقُ يلتَمِسُ البيِّنةَ؟! فجعل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: البيِّنةَ وإلَّا حَدٌّ في ظَهرِك … )) – حديث صحيح اخرجه البخاري –