جمهور العلماء على أن من زنى بامرأة ثم تزوجها، فإن الحد لا يسقط عنه.
وقال أبو حنيفة: يسقط.
محلى جـ 11 (ص 252).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ روي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: إذا زنى رجل بامرأة لم يحرم عليه نكاحها. وروي عن عمر رضي الله عنه جلد زانيين الحد، وحرص أن يجمع بينهما.
وروي عن ابن عباس: أنه سئل أيتزوج الزاني بالزانية؟ فقال: نعم، لو سرق رجل من كرم عنباً أكان يحرم عليه أن يشتريه،
فهذا قول من ذكرنا، ولم يصح عن غيرهم خلافه، فصار إجماعاً – انتهى باختصار من “الحاوي الكبير” 9/ 189 –
♦ الاغتصاب هو أعظم جرمًا وأشد خطرًا؛ لما فيه من هتك الحرمات، والتعدي على الطاهرات، ويجب إيقاع العقوبة الرادعة على المغتصب، سواء على سبيل الحد أم على سبيل التعزير، وتزويجه* ممن اغتصبها مكافأة له على جريمته، ولا يقر ذلك عرف ولا شرع ولا قانون. والله أعلم.