جمهور العلماء على أن من أقر على نفسه بالزنى ثم رجع عن إقراره؛ فإنه يقبل منه ويُكَفُّ عنه وسواء كان إقراره قبل إقامة الحد أو أثناءه، وبهذا قال عطاء ويحيى بن يعمر والزهري وحماد بن مالك والثوري والشافعى وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف، وهو مذهب أحمد.
وعن مالك: إذا رِجع عن شبهة ترك، وإلا فعنه روايتان أشهرها: يقبل.
وقال الحسن وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى وعثمان البتي وداود بن علي: لا يقبل رجوعه، لا يسقط عنه الحد.
بداية جـ 2 (ص 527) الحاوي الكبير جـ 13 (ص 210). انظر في هذه المسألة مغ جـ 10 (ص 173 نيل الأوطار جـ 7 (ص 270) شرح جـ 11 (ص 194) الإشراف جـ 2 (ص 17).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ ذكر احداث الإقرار في السنة:
1-حديث ماعز، فقد أخذه رسول الله ﷺ بإقراره وحدّه حد الرجم.
2-حديث الغامدية، فقد أخذها رسول الله ﷺ بإقرارها أيضاً، وحدّها.
3-قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنيس: (اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها). – جامع الأصول –