درء الحد عن الزاني الجاهل بالتحريم (تحريم الزنى)

ولا خلاف في هاتين المسألتين:

وأما المكره على الزنى فاختلف في شأنه الفقهاء فذهب البعض إلى أنه لا يعذر بهذا وهو زانٍ، وبه قال محمَّد بن الحسن وأبو ثور، وهو المعتمد في مذهب أحمد.

وقال آخرون: لا يدرأ عنه الحد إلا إذا أكرهه السلطان، وبه قال أبو حنيفة،

وقال آخرون: بل الإكراه عذر متصور يدرأ عن صاحبه الحد. وإليه ذهب الشافعي وابن المنذر.

انظر مغ جـ 10 (ص 159).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال جل جلاله: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} – سورة الإسراء/٣٢ –